الأهداف والمبادئ والفعاليات الرئيسية

تُحدَّد الأهداف والمبادئ والانشطة الرئيسية لنقابة “أوز صاغلك-إيش” من قبل المندوبين خلال المؤتمرات التي تُعقد كل أربع سنوات، وتُدرج جميعها في النظام الأساسي المحدَّث للنقابة.

هذه هي النسخة الحالية من النظام الأساسي للنقابة، والتي أُقرت خلال المؤتمر الرابع لنقابة “أوز صاغلك-إيش”، المنعقد يومي 7 و8 نوفمبر 2025 في أنقرة، عاصمة تركيا.

غايات ومبادئ نقابتنا

المادة 4 من النظام الأساسي لنقابتنا:

  1. تستند نقابة “أوز صاغلك-إيش” إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ العالمية واحكام الدستور ومبادئ القانون الطبيعي.  وتؤمن إيماناً راسخاً بوحدة البلاد. كما تتبنى مبدأ الحماية الفعالة لحقوق ومصالح العمال وتعزيزها في إطار مفهوم الديمقراطية التشاركية والتعددية والليبرالية. وتعتبر الإنسان والعمل أعلى القيم، وترى أن النضال المبتكر والراسخ والحازم واجب أساسي لتحقيق هذا الهدف.
  2. العمل من أجل حصول العمال على أجر مناسب للعمل الذي يؤدونه ويليق بكرامة الإنسان،
  3. العمل على حماية وتنمية الصحة البدنية والعقلية للموظفين،
  4. العمل على ضمان أن ينظر الموظفون إلى المستقبل بثقة ومنع انتهاك حقوقهم،
  5. تعتبر الحاجة إلى الديمقراطية وبنية المجتمع المدني الحر سببًا لوجودها. وبصفتها منظمة مجتمع مدني تعتبر الإنسان قيمة أساسية، فإنها تسعى جاهدة للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته وتنميتها،
  6. تعمل على إعداد أعضائها لعصر المعرفة من خلال تطوير التعليم المهني والتقني وتأهيل القوى العاملة المؤهلة، وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
  7. بذل الجهود لتقديم أفضل السبل لحماية حقوق ومصالح العمال من أجل حرية تكوين النقابات، وتنظيم قوي، واتفاقيات عمل جماعية أفضل، وإضراب فعال، بهدف تكوين تجمع عمالي متميز وفاضل، واعٍ بوضعه وقيمه ومسؤوليته الأخلاقية ودوره ورسالته، بغض النظر عن اللغة أو العرق أو الجنس أو اللون أو الأسرة أو المذهب أو الآراء السياسية،
  8. تطوير وتحسين العلاقات مع المجتمع، بحيث تتجاوز الأنشطة النقابية نطاق النقابة وتشمل جميع شرائح المجتمع لحماية البيئة الطبيعية، وتطوير التسهيلات والفرص مع جميع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة لتحقيق الأهداف المشتركة،
  9. تتبنى النقابة مبدأ إعادة هيكلة الحركة النقابية وكذلك إعادة هيكلة البلاد في جميع المجالات وعلى جميع المستويات المؤسسية، من خلال عملية ديمقراطية عادلة وليبرالية وتعددية، وتكافح في هذا الاتجاه من أجل ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد، والتي ينبغي أن تعكس المعرفة التاريخية وهوية مجتمعنا.

الأنشطة الرئيسية لنقابتنا

المادة 5 من النظام الأساسي لنقابتنا:

1) إجراء مفاوضات المفاوضة الجماعية وتوقيع اتفاقيات العمل الجماعية،

2) التقدم بطلبات إلى السلطات المختصة، سواء كانت جهات وساطة أو هيئات تحكيم أو هيئات قضائية، خلال مفاوضات المفاوضة الجماعية،

3) نيابة عن أعضائها أو ورثتهم بناءً على طلبات خطية،

أ) رفع دعوى قضائية أو متابعة الدعاوى المرفوعة بشأن القضايا الناشئة عن الحياة العملية أو التشريعات أو العادات والتقاليد أو اتفاقيات العمل الجماعية،

ب) رفع دعوى قضائية أو متابعة الدعاوى المرفوعة بشأن الحقوق الناشئة عن عقود العمل وعلاقات العمل وحقوق الضمان الاجتماعي،

ج) في حالة إنهاء العضوية أثناء سير الدعوى، متابعة الدعاوى المرفوعة نيابة عن الأعضاء أو ورثتهم أو الدعاوى المرفوعة ضدهم، شريطة الحصول على موافقة خطية من العضو أو ورثته،

4) إيفاد ممثلين إلى المؤسسات والمنظمات والمجالس ذات الصلة التي تجتمع وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

5) إيفاد مندوبين وممثلين ومراقبين إلى منظمات العمل الدولية ودعوة مندوبين وممثلين ومراقبين منها،

6) اتخاذ قرار بالإضراب وتنفيذه،

7) تنظيم دورات ومؤتمرات بهدف تحسين المعرفة والمهارات والخبرات المهنية، وزيادة المدخرات والاستثمارات،

8) إنشاء أو التكليف بإنشاء أو تشغيل أو إدارة بيوت الضيافة، وبيوت العمال، والفنادق، والمرافق الاجتماعية، والمدارس، والمرافق التعليمية والصحية، والمكتبات، أو أي مرافق أخرى لازمة (للأغراض التالية) بهدف تلبية احتياجات أعضائها (العمال) وموظفيها (الطواقم) وأسرهم، وتحسين ظروفهم المعيشية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  وفي هذا السياق، إنشاء جمعية أو شركة، أو الانضمام إلى جمعية أو شركة قائمة، أو أن تصبح أحد شركائها/مساهميها، أو الاستحواذ عليها إذا لزم الأمر.

9) إعداد برامج إذاعية وتلفزيونية، ونشر البيانات الصحفية وإصدار المنشورات،

10) شراء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة (العقارات) والحصول عليها والتصرف فيها من أجل تحقيق أهدافها وأولوياتها ومبادئها،

11) الاستثمار في المشاريع الصناعية والاقتصادية، شريطة ألا يتجاوز ذلك 40% من الأصول النقدية،

12) المساعدة في إنشاء صناديق الادخار، والصناديق المخصصة للتعليم والتدريب، من خلال تخصيص الموارد المالية في حالات الزواج، والولادة، والمرض، والشيخوخة، والوفاة، والعجز، والبطالة، والحالات (الاستثنائية) المماثلة، على ألا يتجاوز مبلغ أي قرض 5% من الاحتياطيات النقدية،

13) تقديم قروض إلى التعاونيات القائمة و/أو المساهمة في إنشاء تعاونيات من خلال توفير ائتمانات تقل قيمتها عن 10% من الأصول النقدية لصالح أعضائها (العاملين)،

14) تقديم المساعدات العينية والنقدية للمؤسسات والمنظمات العامة بهدف إنشاء مرافق الإسكان والتعليم والصحة في مناطق الكوارث الطبيعية داخل البلاد وخارجها، سواء بشكل مباشر أو من خلال الجهات المخولة، على أن لا يتجاوز مقدار هذه المساعدات 10% من الأصول النقدية، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة النقابة.

15) أداء المهام والمسؤوليات الأخرى الناشئة عن التشريعات وتقاليد النقابة، وممارسة الحقوق والصلاحيات الأخرى.

[iheu_ultimate_oxi id="2"]